على كون النهي عنها لأجل اتحادها (١) مع الكون في مواضعها.
أما القسم الأول ، فالنهي تنزيهاً عنه (٢) بعد الإجماع على أنه (٣) يقع صحيحاً ، ومع ذلك (٤) يكون تركه أرجح ، كما يظهر (٥) من مداومة الأئمة عليهمالسلام على الترك (*)
______________________________________________________
مع الصلاة مبنية على دخول الأكوان في ماهية الصلاة ، إذ على فرض خروجها عن حقيقتها تندرج الصلاة في مواضع التهمة في النهي عما يلازم الصلاة خارجاً ، لكون الأكوان حينئذ مقدمة لأفعال الصلاة ، كما تقدم آنفاً.
(١) هذا الضمير وضمير «عنها» راجعان إلى الصلاة ، وضمير «مواضعها» إلى التهمة.
(٢) أي : القسم الأول ، وهو : تعلق النهي بذات العبادة مع عدم بدل لها كصوم يوم عاشوراء ، والنوافل المبتدئة.
(٣) أي : القسم الأول ، وغرضه : أن الإجماع على الصحة قرينة على كون النهي تنزيهياً ، لوضوح عدم اجتماع صحة العبادة مع النهي التحريمي عنها.
(٤) يعني : ومع صحة العبادة إجماعاً يكون تركها أرجح.
(٥) هذا دليل أرجحية الترك من الفعل ، تقريبه : أنه لو لم يكن الترك أرجح لم يداوم الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام عليه ، ولم يأمروا الشيعة به ، فالمداومة والأمر يكشفان عن أرجحية الترك من الفعل.
__________________
(*) لا يخفى أن التشبث بنفس النهي لإثبات أرجحية الترك من الفعل أولى من التمسك بمداومتهم عليهمالسلام على الترك ، لاحتمال الإجمال فيه وان كان بعيداً ، نعم أمرهم عليهمالسلام بالترك خال عن هذا الاحتمال.