اما (١) لأجل انطباق عنوان (*)
______________________________________________________
(١) هذا خبر لقوله (قده) : «فالنهي تنزيهاً» وشروع في الجواب عن القسم الأول من العبادات المكروهة ، وقد أجاب عنه بوجهين هذا أولهما.
وحاصله : أنه يمكن أن يكون النهي فيها الموجب لمرجوحية فعلها لأجل انطباق عنوان راجح على الترك أوجب أرجحية الترك من الفعل الّذي يكون ذا مصلحة أيضا ، فيكون كل من الفعل والترك ذا مصلحة ، ولذا لو أتى بالفعل وقع صحيحاً ، غايته أن مصلحة الترك أكثر من مصلحة الفعل ، ولوجود المصلحة فيهما يكون الترك في الحقيقة مأموراً به كالفعل ، فيصير الفعل والترك من قبيل المستحبين المتزاحمين ، ويجري عليهما حكم التزاحم من التخيير مع تساويهما في الملاك ، والتعيين مع أهمية أحدهما. ففي مثل صوم يوم عاشوراء يكون أرجحية تركه من فعله لأجل انطباق عنوان راجح عليه ، كمخالفة بني أمية عليهم اللعنة ، حيث ان مخالفتهم لعنهم الله تعالى أهم في نظر الشارع من مصلحة الصوم ، ولذا صار الترك أرجح من الفعل ، كما هو الشأن في سائر موارد التزاحم ، فان الأهم يقدم على المهم مع بقاء مصلحة المهم بحالها ، ولذا لو صام صح بناء على كفاية الملاك في صحة العبادة. وعلى هذا ، فالحكم الفعلي في القسم الأول من العبادات المكروهة هو الكراهة ، فلم يجتمع فيها أمر ونهي حتى يقال بجواز الاجتماع ، وتكون العبادات المكروهة برهاناً عليه.
__________________
(*) ان أريد به عنوان عدمي كمخالفة أعداء الدين ، فلا بأس به.
وان أريد به عنوان وجودي ، ففيه : أنه لا يعقل انطباق عنوان وجودي على عدمي واتحاده معه ، إذ لا يعقل صدق الموجود على المعدوم وتقومه به.