ذي مصلحة (١) على الترك (٢) فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض وان كان مصلحة الترك أكثر (٣) ، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين ، فيحكم بالتخيير (٤) بينهما لو لم يكن أهم [أهمية] في البين (٥) ، وإلّا فيتعين الأهم وان كان الآخر يقع صحيحاً ، حيث انه (٦) كان راجحاً وموافقاً للغرض (٧) ، كما هو (٨) الحال في سائر المستحبات
______________________________________________________
(١) كمخالفة بني أمية لعنهم الله تعالى المنطبقة على ترك صوم يوم عاشوراء.
(٢) فمصلحة الترك تكون بالعرض ، لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة عليه ، لا لمصلحة في ذاته.
(٣) ولذا صار أرجح من الفعل.
(٤) يعني : بعد ثبوت المصلحة في كل من الفعل والترك يكونان كالمستحبين المتزاحمين ، إذ النهي عن العبادة يكون في الحقيقة أمراً بالترك ، فهنا أمران تعلق أحدهما بالصلاة ، والآخر بعنوان متحد مع تركها في وقت خاص.
(٥) هذا حكم باب التزاحم ، وحيث ان المفروض أهمية الترك ، فيتعين.
(٦) أي : الآخر المراد به الفعل ، وهذا تعليل لوقوع المزاحم المهم ـ وهو الفعل ـ صحيحاً ، وحاصل وجه صحته : موافقته للغرض ، وهو المصلحة.
(٧) وهو المصلحة التي زوحمت بمصلحة أرجح منها وهي مصلحة الترك.
(٨) أي : وقوع الآخر صحيحاً جار في سائر المستحبات المتزاحمات ، فإذا أتى بالمستحب المهم وترك المستحب الأهم وقع صحيحاً ، لاشتماله على المصلحة.