عرفت من أن المراد من كونه أقل ثواباً انما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ، ولا منقصة من المشخصات ، وكذا كونه أكثر ثواباً (١).
______________________________________________________
لا يوجب مزية ولا منقصة ، فإذا كان لنفس الطبيعة من حيث هي مقدار حصة من المصلحة ، واختلاف المشخصات في الملاءمة وعدمها يوجب زيادة الثواب وقلتها ، كما أن الفرد المكروه خصوص العبادة التي يكون ثوابها ـ لاحتفافها بما لا يلائمها ـ أقل من ثواب الفرد المتشخص بما لا يلائمه ولا ينافره ، كالصلاة في الدار ونحوها من الأمكنة المباحة ، فلا يتصف غير هذا الفرد من أفراد الطبيعة بالكراهة ، كما لا تتصف الصلاة في الدار ونحوها من الأمكنة المباحة ـ التي لا توجب زيادة ولا نقصاناً في مصلحة الطبيعة ـ بالاستحباب بالإضافة إلى الصلاة الواقعة في مكان مكروه كالحمام ، لأكثرية ثواب الصلاة في الدار من ثواب الصلاة في الحمام.
(١) هذا ناظر إلى رد اللازم الثاني الّذي أشار إليه المصنف بقوله : «ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة بالاستحباب لأنه أكثر ثوابا ... إلخ».
وقد عرفت تقريب الرد : بأن الأكثرية تلاحظ بالقياس إلى نفس الطبيعة مع الغض عن تشخصها بالمشخص الملائم أو المنافر. وعليه ، فلا يصح أن يقال : ان الصلاة في المكان المباح كالدار مستحبة بالإضافة إلى الصلاة في الحمام ، لأن الأكثرية كما عرفت تضاف إلى مصلحة نفس الطبيعة ، ومن المعلوم أن مصلحة الصلاة في المكان المباح ليست بأكثر من مصلحة نفس الطبيعة حتى تتصف بالاستحباب.
وبالجملة : المقيس عليه في الأقلية والأكثرية هو خصوص الفرد الّذي لا يحدث بسبب تشخصه مزية ولا منقصة ، لا طبيعة أخرى ، كما في الإيراد الأول ، ولا مطلق الافراد من نفس تلك الطبيعة كما هو مبنى الإيراد الثاني ، حيث انه جعل المقيس عليه هو الفرد الّذي يحدث بسبب تشخصه منقصة ، ولذا