ولا يخفى أن النهي في هذا القسم (١) لا يصح إلّا للإرشاد (٢) ، بخلاف القسم الأول ، فانه يكون فيه مولوياً وان كان حمله على الإرشاد (٣) بمكان من الإمكان.
______________________________________________________
توهم أن الصلاة في المكان المباح بالنسبة إلى الصلاة في الحمام مستحبة.
لكن قد عرفت أنه ليس هو المقيس عليه.
(١) أي القسم الثاني ، وهو : كون النهي متعلقاً بذات العبادة وعنوانها مع وجود البدل لها.
(٢) إلى فرد آخر يكون بدلا عن الفرد المنهي عنه ، إذ المفروض وجود البدل للفرد المنهي عنه.
ثم ان الحمل على الإرشاد يختص بالتوجيه المختص به ، وهو كون النهي لأجل حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها ، دون التوجيه المشترك بينه وبين القسم الأول من كون متعلق النهي عنواناً ذا مصلحة منطبقاً على العبادة ومتحداً معها ، أو ملازماً لها.
ووجه عدم صحة حمل النهي في هذا القسم الثاني على غير الإرشاد هو : أن النهي المولوي ولو تنزيهياً منوط بثبوت مفسدة في متعلقه ، أو مصلحة في نقيضه مزاحمة لمصلحته ، وهو مفقود في المقام ، لوضوح وجود المصلحة في متعلقه ، وعدم مصلحة في نقيضه. بخلاف القسم الأول ، لوجود المصلحة في متعلقه وفي تركه ، ولذا صار أرجح من فعله ، فلا بد من كون النهي في هذا القسم الثاني إرشاداً إلى منقصة حاصلة في الطبيعة بواسطة تشخصها بغير الملائم ككون الصلاة في الحمام.
(٣) إلى الترك الّذي هو أرجح من الفعل ، لا الإرشاد إلى فعل آخر من تلك الطبيعة ، إذ المفروض كونه مما لا بدل له كصوم يوم عاشوراء.