أو ملازماً له ، إذ (١) المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا. هذا (٢) على القول بجواز الاجتماع.
وأما على الامتناع ، فكذلك (٣) في صورة الملازمة.
______________________________________________________
المأمور بها ، وإلى سائر الافراد السليمة عن الحزازة ، كالصلاة في الدار والمسجد وتركها في مواضع التهمة.
(١) تعليل لكون النهي إرشاداً إلى سائر الافراد ، حاصله : أنه لما كان الإتيان بالافراد السليمة عن الحزازة الواجدة للمزية ممكناً أمكن أن يكون النهي إرشاداً إلى تلك الافراد ، هذا. وضميرا «معه ، له» راجعان إلى العنوان.
(٢) يعني : أن ما ذكرناه ـ من كون المأمور به حقيقة هي العبادة والمنهي عنه كذلك هو ذلك العنوان ، وأن إضافة النهي إلى العبادة تكون بالعرض والمجاز ـ مبني على القول بجواز الاجتماع ، لكفاية تعدد العنوان في إمكان اجتماع الأمر والنهي ، فعنوان العبادة هو المأمور به ، والعنوان المتحد الملازم هو المنهي عنه ، والتنافي بين الأمر والنهي يرتفع بتعدد العنوان.
(٣) يعني : بناء على الامتناع يكون المنهي عنه العنوان الملازم ، والمأمور به عنوان العبادة ، هذا في صورة كون العنوان المنهي عنه ملازماً للعبادة.
وأما في صورة اتحاد العنوان المنهي عنه مع العبادة وانطباقه عليها وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض ، إذ المفروض صحة العبادات المكروهة بالإجماع كما أشار إليه المصنف (قده) في صدر البحث ، فيكون حال النهي في هذا القسم الثالث حال النهي في القسم الثاني ، بل هو يرجع إليه بالدقة ، وذلك لأن اتحاد العنوان المنهي عنه مع العبادة يوجب تشخصها بمشخص غير ملائم للطبيعة المأمور بها ، فينقص بسببه مقدار من مصلحتها ، فالنهي إرشاد إلى تلك المنقصة حتى يأتي العبد بالطبيعة في فرد آخر فاقد للحزازة والمنقصة.