وأما (١) في صورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر (*) كما هو المفروض حيث انه (٢) صحة العبادة ، فيكون حال النهي فيه (٣) حاله في القسم الثاني ، فيحمل (٤) على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل ، حيث انه (٥) بالدقة يرجع إليه ، إذ (٦) على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر (٧)
______________________________________________________
(١) قد بيناه بقولنا : «واما في صورة اتحاد العنوان المنهي عنه ... إلخ».
(٢) أي : المفروض صحة العبادة على ما أشار إليه بقوله في أول البحث : «اما القسم الأول فالنهي تنزيهاً عنه بعد الإجماع على أنه يقع صحيحاً» ، وضمير «هو» راجع إلى «ترجيح».
(٣) أي : في القسم الثالث حال النهي في القسم الثاني ، وهو تعلق النهي بنفس العبادة مع ثبوت بدل لها.
(٤) يعني : فيحمل النهي في القسم الثالث على ما حمل عليه في القسم الثاني من كون النهي متعلقاً بعنوان راجح ينطبق على الترك ، أو بعنوان ملازم له ، أو كون النهي إرشاداً إلى منقصة حاصلة في الطبيعة المأمور بها ، فلاحظ.
(٥) أي : القسم الثالث يرجع إلى القسم الثاني بالدقة.
(٦) تعليل لرجوعه إلى القسم الثاني ، وحاصله : ما تقدم في قولنا : «وذلك لأن اتحاد العنوان المنهي عنه مع العبادة ... إلخ» من ورود نقص على مصلحة الطبيعة ، لتشخصها بما لا يلائمها.
(٧) وهو العنوان المنهي عنه.
__________________
(*) وأما على الامتناع وتغليب جانب النهي ، فالعبادة باطلة ، لاقتضاء النهي عن العبادة فسادها. ولما كان هذا خارجاً عن مفروض البحث ـ وهو صحة العبادات المكروهة إجماعاً ـ لم يتعرض له المصنف قدسسره.