الا من مخصصاته ومشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها (١) في الملاءمة كما عرفت (٢).
وقد انقدح بما ذكرناه (٣) : أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في
______________________________________________________
(١) أي : اختلاف المخصصات والمشخصات.
(٢) أي : في القسم الثاني ، حيث قال : «لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة ... إلخ».
(٣) في معنى أقلية الثواب ، وأنها تضاف إلى المصلحة الخاصة القائمة بأصل الطبيعة : أن حمل النهي على الإرشاد إلى أقلية الثواب لا مجال له في القسم الأول الّذي لا بدل له أصلا. وجه عدم المجال : أنه لا يتصور أقلية الثواب في مثل صوم يوم عاشوراء ، والنوافل المبتدئة وغيرهما مما لا بدل له ، وتنحصر الطبيعة في فرد واحد حتى يكون النهي إرشاداً إلى الافراد التي لا منقصة فيها ، إذ ليس لصوم يوم عاشوراء فرداً آخر حتى يحمل النهي عنه على الإرشاد إلى إتيان الطبيعة في ضمن هذا الفرد الآخر منها.
ومجرد أرجحية الترك ـ لانطباق عنوان ذي مصلحة عليه أو ملازمته للترك ـ لا يسوغ حمل النهي عن صوم يوم عاشوراء على الكراهة ، ضرورة أن مصلحة الترك لأجل ذلك العنوان وان كانت أرجح من مصلحة الفعل ، ولذا يكون تركه أرجح من فعله ، إلّا أنه ليس من الكراهة بمعنى أقلية الثواب على النحو الّذي ذكرناه ، إذ الأقلية لا بد وأن تكون في بعض أفراد الطبيعة ، كالصلاة في الحمام بالنسبة إلى البعض الآخر من أفراد نفس هذه الطبيعة ، كالصلاة في غيره ، ولا تلاحظ الأقلية بين طبيعتين ، كأقلية مصلحة الصوم مثلا من مصلحة الصلاة.
وفي القسم الأول من العبادات المكروهة يكون العنوان المتحد أو الملازم