أو متحد (*) معه على القول بالجواز (١).
______________________________________________________
فحاصل الجواب عن اجتماع الوجوب والاستحباب يرجع إلى وجوه ثلاثة :
الأول : حمل الأمر الاستحبابي على الإرشادي الّذي هو أمر حقيقة من غير فرق فيه بين القول بجواز الاجتماع والقول بامتناعه.
الثاني : حمله على المولوي الاقتضائي ، وهو أمر أيضا حقيقة ، لكنه في مرحلة الاقتضاء ، لا الفعلية ، وهو يكون فيما إذا كان ملاك الأمر اتحاد العبادة مع عنوان مستحب كالكون في مسجد.
الثالث : حمله على المولوي الفعلي ، لكن تعلقه بالعبادة يكون بالعرض والمجاز ، لكون متعلق الأمر حقيقة العنوان الملازم للصلاة جماعة ، كاجتماع المسلمين في مكان. لكن هذا الوجه مبني على جواز الاجتماع ، لتعلق كل من الأمر الوجوبيّ والندبي بعنوان يخصه.
(١) قيد لـ «متحد» ضرورة أنه على الامتناع يستحيل اجتماع الوجوب والاستحباب الفعليين ، لتضادهما.
__________________
(*) كالكون في المسجد المتحد مع الصلاة. ثم ان العبارة لا تخلو عن اضطراب ، لأن قوله : «متحد» معطوف على «ملازمتها» ليكون المراد به مولوية الأمر الندبي اقتضاء حقيقة كي يصير مثالا لقوله : «ومولوياً اقتضائياً كذلك» ، فالصواب حينئذ تبديل «متحد» بـ «اتحاد».
والحاصل : أن حق العبارة أن تكون هكذا : «وفعليا بالعرض والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها أو اتحادها مع ما هو مستحب».
ثم ان قوله : «فيما كان ملاكه ... إلى قوله ... معه» من اللف والنشر المشوش ، لأن قوله : «ملازمتها» مثال لفعلية الأمر الندبي المولوي مجازاً ، وقوله : «أو متحد» مثال لمولويته الاقتضائية الحقيقية ، فتأمل في العبارة حقه.