ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي (*) القسم الأول (١) هاهنا (٢) ، فان (٣) انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الّذي لا بدل له انما يؤكد
______________________________________________________
(١) من العبادات المكروهة ، وهو : كون الترك لانطباق عنوان ذي مصلحة عليه ، أو ملازمته له أرجح من الفعل مع عدم بدل له.
وحاصل ما أفاده : أن ما ذكر في القسم الأول من العبادات المكروهة من كون الترك فيها متحداً أو ملازماً له لا يجري في اجتماع الوجوب والاستحباب كالصلاة في المسجد ، أو جماعة.
وجه عدم الجريان : وضوح الفرق بين المقامين ، حيث ان العنوان في القسم الأول من العبادات المكروهة كصوم يوم عاشوراء ينطبق على الترك أو يلازمه ، فيصير كل من الفعل والترك مستحباً. وفي المقام ينطبق العنوان الراجح على نفس الفعل ، فموضوع الوجوب والاستحباب واحد ، ولا بد من التأكد ، وصيرورة الوجوب أكيداً ناشئاً عن مصلحة أكيدة ، وإلّا لزم اجتماع الضدين ، فلا تتصف الصلاة في المسجد مثلا بالاستحباب الشرعي الا على القول بالجواز ، إذ بناء عليه تكون الصلاة بعنوان الكون في المسجد الّذي ينطبق عليها مستحبة شرعاً ، وبعنوان الصلاتية واجبة ، فيتعدد موضوع الوجوب والاستحباب ، فيمتنع التأكد ، لعدم وحدة موضوع المصلحة الوجوبية والاستحبابية ، والتأكد فرع الاتحاد.
(٢) أي : في اجتماع الوجوب والاستحباب ، كالصلاة في المسجد أو جماعة.
(٣) هذا تقريب عدم جريان ما ذكره في القسم الأول من العبادات المكروهة ، وقد تقدم بيانه آنفاً بقولنا : «وجه عدم الجريان وضوح الفرق ... إلخ».
__________________
(*) الظاهر أنه حذف هنا جملة «ما ذكر» فالصواب أن يقال : «لا يكاد يأتي ما ذكر في القسم الأول هاهنا».