إيجابه ، لا أنه يوجب استحبابه أصلا ولو بالعرض والمجاز (١) الا على القول بالجواز (٢) ، وكذا (٣) فيما إذا لازم مثل هذا العنوان ، فانه (٤) لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب الا اقتضائياً (٥) (*) بالعرض والمجاز فتفطن.
______________________________________________________
(١) لاستحالة اجتماع الضدين في موضوع واحد حقيقي ولو بعنوانين ، كما لا يخفى.
(٢) المبني على كفاية تعدد العنوان ولو في مورد عدم المندوحة ، كما في المقام ، إذ المفروض انحصار الطبيعة في فرد ، وعدم إمكان استيفاء مزية العبادة بفرد آخر منها.
(٣) يعني : وكذا لا يوجب العنوان الراجح استحباب الفعل إذا كان ذلك العنوان ملازماً للعبادة مطلقاً سواء قلنا بالجواز أم الامتناع ، لعدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر.
(٤) أي : ذلك العنوان الملازم لو لم يؤكد الإيجاب لأجل تعدد مركب المصلحتين ، حيث ان مصلحة الإيجاب تقوم بنفس العبادة ، ومصلحة الاستحباب تقوم بالعنوان الملازم لها ، فلا يصحح الاستحباب الفعلي أصلا ، لما مر من عدم سراية حكم أحد المتلازمين إلى الآخر.
(٥) بناء على الامتناع. وأما بناء على الجواز ، فيكون الاستحباب فعلياً بالعرض والمجاز.
__________________
(*) بل فعلياً بالعرض والمجاز ، لجواز طلب أحد المتلازمين استحباباً مع طلب الآخر إيجاباً.