ومنها (١) : أن (*) أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعاً وعاصياً من وجهين (٢) ، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجبي والعضدي ، فلو خاطه في ذاك المكان عد مطيعاً لأمر الخياطة وعاصياً للنهي عن الكون في ذلك المكان.
وفيه (٣) : مضافاً إلى المناقشة في المثال بأنه ليس من باب
______________________________________________________
(١) يعني : ومن أدلة المجوزين : عد أهل العرف بما هم عقلاء من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعاً من جهة وعاصياً من جهة أخرى ، كما إذا نهاه المولى عن الكون في مكان خاص وأمره بخياطة ثوبه ، فخاطه في ذلك المكان.
وهذا الحكم من العقلاء يكشف عن حكم العقل بجواز الاجتماع ، وإلّا فلا بد أن يكون مطيعاً أو عاصياً كما لا يخفى.
(٢) أما كونه مطيعاً ، فلإتيانه بالمأمور به كخياطة الثوب في المثال. وأما كونه عاصياً ، فللإتيان به في المكان الّذي نهاه المولى عن الكون فيه.
(٣) قد أجاب المصنف عن الاستدلال المزبور بوجهين :
أحدهما : عدم كون مثال الخياطة مطابقاً للممثل ، إذ يعتبر في مسألة اجتماع الأمر والنهي أن يكون العنوانان المتعلقان للأمر والنهي متصادقين على المجمع بحيث يكون مصداقاً لهما ، وهذا المثال ليس كذلك ، ضرورة أن المنهي عنه ـ وهو الكون ـ من مقولة الأين ، والمأمور به ـ وهو الخياطة ـ من مقولة
__________________
(*) ذكر هذا الوجه في تقريرات شيخنا الأعظم (قده) ثالث حجج المجوزين ، ولكن لم يذكر فيه مثال المتن ، بل المذكور فيه المثال الّذي نتعرض له في التعليقة الآتية إن شاء الله تعالى.