غير المبتني [غير المبني] على التدقيق والتحقيق ، وأنت خبير (١) بعدم العبرة به بعد الاطلاع على خلافه (٢) بالنظر الدّقيق ، وقد عرفت فيما تقدم (٣) أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي ، بل في الأعم (٤)
______________________________________________________
عقلا والامتناع عرفاً ليس بمعنى دلالة اللفظ ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدّقيق العقلي اثنان وأنه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين ... إلخ».
(١) غرضه رد التوجيه المزبور ، بأنه مبني على حجية نظر العرف في تطبيق المفاهيم على مصاديقها ، حيث ان المجمع في نظرهم المسامحي شيء واحد مع كونه بالدقة اثنين ، ومن المقرر في محله : عدم حجية المسامحات العرفية في مقام التطبيق ، نعم هي حجة في تشخيص المفاهيم.
(٢) هذا الضمير وضمير «به» راجعان إلى «النّظر المسامحي».
(٣) يعني : في الأمر الرابع من الأمور المتقدمة على الخوض في المقصود ، والغرض من قوله : «وقد عرفت» توجيه التفصيل المزبور بوجه آخر ، وهو : أن عدم الجواز عرفاً يمكن أن يكون لأجل كون مدلولي صيغتي الأمر والنهي عرفاً مما يمتنع الجمع بينهما ، لتنافيهما ، فلا بد من القول بالامتناع عرفاً.
وقد أجاب عنه المصنف في الأمر الرابع بأن النزاع في الجواز وعدمه لا يختص بما إذا كان الأمر والنهي مدلولين للصيغة ، بل أعم من كون الدال عليهما الصيغة أو الإجماع مثلا ، ومن المعلوم أنه لا بد من ورود الأقوال نفياً وإثباتاً على موضوع البحث بما له من السعة والضيق. وعليه ، فلا محيص عن كون التفصيل بين الجواز عقلا والامتناع عرفاً وارداً على مطلق الأمر والنهي ، سواء كانا مدلولين للصيغة أم غيرها ، بأن يقال بالامتناع عرفاً في كل أمر ونهي ، كما هو كذلك على الجواز عقلا ، لا في خصوص ما إذا كانا مدلولين للصيغة.
(٤) من الصيغة ومن الدليل اللبي كالإجماع.