أو مع (١) غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت ، أما [وأما] مع السعة (٢)
______________________________________________________
(١) الظاهر أنه معطوف على قوله : «مع الاضطرار» يعني : أن ضيق الوقت ـ كالاضطرار ـ رافع للحرمة. وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة المتقدمة آنفاً ، فيستفاد من هذه العبارة صحة الصلاة في المكان المغصوب بشرطين :
الأول : غلبة مصلحة الأمر على مفسدة النهي ، إذ مع غلبة مفسدته على مصلحة الأمر لا وجه لصحة الصلاة في المكان الّذي غصبه متعمداً.
الثاني : أن تكون الصلاة في ضيق الوقت.
(٢) توضيحه : أن الصلاة في المغصوب مع غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي انما تصح في سعة الوقت بشرطين :
أحدهما : كون الصلاة في المغصوب ضدّاً للصلاة في المباح ، بتقريب : أن كلا منهما وافٍ بالغرض الداعي إلى إيجاب الصلاة ، فلا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال ، لسقوط الأمر بإتيان إحداهما ، وعدم بقاء المجال لإتيان الأخرى.
ثانيهما : عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ، فنقول : ان الصلاة مع السعة في مكان مباح مضادة للصلاة في مكان مغصوب ، والأمر بالصلاة في المكان المباح لا يقتضي النهي عنها في المكان المغصوب ، فلا تكون الصلاة في المكان المغصوب منهياً عنها حتى تبطل ، فتصح.
وهذا بخلاف القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ، فان الصلاة تبطل في المكان المغصوب ، لاقتضاء الأمر بالصلاة في المباح للنهي عنها في المغصوب ، وهذا النهي الغيري يبطلها.
ولا عكس ، يعني : أن الأمر بالصلاة في المغصوب ـ بناء على عدم الاقتضاء ـ