فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي [النهي] عن الضد واقتضائه ، فان (١) الصلاة في الدار المغصوبة وان كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة ، إلّا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها (٢) تضادها (٣)
______________________________________________________
لا يقتضي النهي عنها في المباح ، إذ الأمر بالصلاة في المباح أهم منها في المغصوب فهو يقتضي النهي عن الصلاة في المغصوب. بخلاف الأمر بها في المغصوب فانه لا يقتضي النهي عن الأهم وهو الصلاة في المباح.
وبالجملة ، فعلى الامتناع وتقديم الأمر تصح الصلاة في الضيق مطلقاً من غير فرق بين الاضطرار وغيره ، وبين الخروج والبقاء ، وفي السعة يبتني القول بالبطلان وعدمه على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد وعدمه.
(١) غرضه التنبيه على وجه بطلان الصلاة في المغصوب مع غلبة مصلحتها على ما فيها من المفسدة ، وكون غلبة المصلحة مقتضية للصحة ومانعة عن تأثير المفسدة المغلوبة في البطلان. وأن وجه البطلان هو النهي الغيري الناشئ عن الأمر بالضد وهو الصلاة في المباح ، فالفساد ناشٍ عن النهي الغيري ، لا عدم المصلحة ، ولذا بنى البطلان على مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد التي هي مبنية على وجود الملاك والمصلحة في الضد ، ولم يبنه على عدم المصلحة. وقد أشار بقوله : «وان كانت مصلحتها غالبة» إلى اندراجها في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد.
(٢) أي : غير الدار المغصوبة.
(٣) يعني : أن الصلاة في غير المغصوب تضاد الصلاة الواقعة في المغصوب وقد عرفت تقريب التضاد.