خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأساً (١) كما هو (٢) قضية التقييد والتخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين ، بل قضيته (٣) ليس إلّا خروجه فيما كان الحكم الّذي هو مفاد الآخر فعلياً ، وذلك (٤)
______________________________________________________
وملاكاً ووجوباً ، فلا مصلحة ولا وجوب له. بل ترجيح أحد الدليلين في مسألة الاجتماع على الآخر يوجب خروج الآخر عن الحكم الفعلي فقط مع بقاء ملاكه ، فالصلاة في المغصوب خرجت عن حيز الوجوب الفعلي دون ملاكه ، فمصلحتها باقية على حالها ، وحينئذ يؤثر الملاك بارتفاع فعلية النهي عن الغصب بسبب عذر من الاعذار الرافعة له ، إذ لا مانع من تأثير ملاك الأمر ، ونتيجة ذلك صحة الصلاة في موارد العذر.
(١) يعني : فعلية واقتضاء ، والمراد بالاقتضاء هو الملاك ، والخروج عن الفعلية والاقتضاء معاً شأن التخصيص المصطلح ، وأما التخصيص في مسألة الاجتماع فهو الخروج عن الفعلية فقط ، كما عرفت آنفاً.
(٢) أي : الخروج رأساً قضية التقييد والتخصيص في غير مسألة اجتماع الأمر والنهي من الموارد التي لا يحرز فيها وجود المقتضي لكلا الحكمين اللذين هما مدلولا الدليلين ، وضمير «غيرها» راجع إلى المسألة.
(٣) أي : قضية ترجيح أحد الدليلين على الآخر في مسألة الاجتماع ليس إلّا خروج مورد الاجتماع عن فعلية حكم أحد الدليلين فيما إذا كان مؤدى الدليل الآخر ـ كحرمة الغصب ـ فعلياً ، فيكون الخروج عن الفعلية مع بقاء الملاك. وضمير «خروجه» راجع إلى مورد الاجتماع ، وحق العبارة أن تكون هكذا «بل قضيته ليست إلّا خروج مورد الاجتماع عن الفعلية فيما كان الحكم الّذي هو مفاد الدليل الآخر فعلياً».
(٤) تعليل لعدم كون ترجيح أحد الدليلين على الآخر في مسألة الاجتماع