لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها (١) ، فإذا (٢) لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثراً لها لا اضطرار أو جهل أو نسيان كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثراً لها (٣) فعلا (٤) ، كما إذا (٥) لم يكن دليل الحرمة أقوى ، أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا.
______________________________________________________
مخرجاً لمورد الاجتماع عن حيز الدليل الآخر رأساً ، بل عن الحكم الفعلي فقط مع بقاء ملاكه.
وحاصل التعليل : أن مسألة الاجتماع من باب التزاحم المنوط بثبوت المناط في كل واحد من الحكمين حتى في ظرف الاجتماع ، لا من باب التعارض الّذي يكون الملاك في أحدهما فقط.
(١) أي : في مسألة الاجتماع.
(٢) هذه ثمرة الخروج عن الحكم الفعلي فقط ، وملخصها : أنه إذا لم يؤثر مفسدة النهي في الحرمة لاضطرار أو جهل أو نسيان كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثراً وموجباً لصحتها ، إذ المفروض ارتفاع مزاحمها ـ أعني الحرمة الفعلية ـ باضطرار ونحوه.
(٣) أي : للصحة ، والأولى أبدال «لها» بـ «فيها» هنا وكذا في قوله : «مؤثراً لها لاضطرار».
(٤) قيد لقوله : «مؤثراً» يعني : أن الملاك المؤثر فعلا هو مصلحة الصلاة ، لا مفسدة الغصب.
(٥) تمثيل للمؤثر الفعلي ، يعني : أن ملاك الصحة يؤثر في الصحة الفعلية فيما إذا منع ملاك الحرمة عن التأثير فيها ، كتأثيره في الصحة الفعلية فيما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى ، أو لم يكن الدليلان دالين على الفعلية ، بأن كانا دالين على الحكم الاقتضائي أو الإنشائي.