فانقدح بذلك (١) فساد الإشكال (٢) في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما (٣) فيما إذا قدم خطاب «لا تغصب» (٤) كما هو الحال (٥) فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر (٦) متعارضين ، ولم يكونا (٧)
______________________________________________________
(١) أي : بوجود المقتضي للصحة في مورد الاجتماع ، وعدم خروجه عن حيز دليل الوجوب رأساً.
(٢) الّذي مر تفصيله ، وحاصله : أنه مع تقديم النهي على الأمر كيف تصح الصلاة في موارد العذر كالجهل والنسيان ونحوهما؟ إذ مع تغليب النهي على الأمر وإخراج المجمع عن حيز دليل وجوب الصلاة لا يبقى فيه ما يقتضي صحته كما هو شأن التعارض في سائر الموارد.
(٣) كالاضطرار والغفلة.
(٤) يعني : فيما إذا بني على الامتناع وترجيح النهي.
(٥) يعني : كما أن هذا الإشكال ثابت فيما إذا كان الخطابان متعارضين لا متزاحمين ، لعدم الملاك المقتضي للصحة حينئذ حتى يحكم بالصحّة في موارد العذر.
(٦) من أول زمان التشريع ، كما إذا قال : «صل ولا تصل في المغصوب» ، فان الصلاة في المغصوب لا مصلحة لها حتى يمكن تصحيحها بالملاك. وهذا بخلاف ما بعد زمان التشريع ، كما إذا بلغنا مثل : «صل ولا تصل في المغصوب» فانه لا تنافي بينهما من زمان التشريع ، بل الملاك في كل منهما موجود ، وانما التنافي يكون في فعلية الحكمين في مورد الاجتماع.
(٧) هذا بيان للتعارض.