من باب الاجتماع أصلا ، وذلك (١) لثبوت المقتضي في هذا الباب (٢) كما إذا لم يقع بينهما (٣) تعارض ، ولم يكونا (٤) متكفلين للحكم الفعلي فيكون (٥) وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا المختص (٦) بما
______________________________________________________
(١) بيان لفساد الإشكال المزبور ، توضيحه : أن المتوهم خلط بين التعارض والتزاحم ، وما ذكره من فساد الصلاة في موارد العذر يتجه في التعارض ، دون التزاحم الّذي يكون منوطاً بوجود الملاك في كل واحد من المتزاحمين ، ومسألة الاجتماع تكون من باب التزاحم ، فغلبة النهي على الأمر لا توجب خلو الأمر عن الملاك ، كما توجب خلوه عنه ـ بناء على التعارض ـ لخلو المورد فيه عن كل من الحكم الفعلي وملاكه ، فلا مصحح له أصلا.
(٢) يعني : باب اجتماع الأمر والنهي.
(٣) أي : بين الخطابين.
(٤) بيان للتعارض ، إذ لو كانا متكفلين للحكم الفعلي وقع بينهما التعارض للعلم الإجمالي بكذب أحدهما في حكايته.
(٥) هذا متفرع على وجود المقتضي في كلا الدليلين الّذي هو مقوم باب التزاحم ، فان تقديم أحد المقتضيين على الآخر لا يرفع ملاكه ، ولذا يحكم بصحة الواجب المهم العبادي مع ترك الواجب الأهم ، فلو كان المهم خالياً عن الملاك لم يكن صحيحاً عند ترك الأهم ، كما تقدم في مسألة الضد.
(٦) صفة لـ «تقديم» يعني : أن هذا التقديم العقلي يختص بما إذا لم يمنع عن تأثير المقتضي الّذي يقدم بحكم العقل مانع ، وإلّا فلا يحكم العقل بتقديمه على صاحبه. ففيما نحن فيه يكون حكم العقل بتقديم ملاك النهي وتأثيره في