يجدي ولو لم يحصل (١) ، فانما يجدي [يجري] فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال ، كما (٢) في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين (٣) ، لا فيما تجري ، كما في محل الاجتماع (٤) ،
______________________________________________________
أجزاء المركب الارتباطي وشرائطه ، إذ ليست شرطية الإباحة على حذو شرطية غيرها ، لكون الإباحة شرطاً تزاحمياً ، ومن المعلوم توقف التزاحم على تنجز التكليف ، فما لم يعلم بفعلية النهي ـ كما في المقام ـ لا تكون الحرمة مانعة ، لعدم منافاتها لقصد القربة ، فمع ارتفاع فعلية النهي تصح الصلاة واقعاً ، لخلوها عن المانع حقيقة. وهذا بخلاف مشكوك الجزئية والشرطية في غير الإباحة ، كالشك في جزئية الاستعاذة ، أو شرطية تمام مكان المصلي ، فانه إذا جرت فيها البراءة حكم بصحة الصلاة ظاهراً لا واقعاً ، إذ مع ثبوت الجزئية والشرطية لا تصح الصلاة واقعاً ، ولذا قيل بالاشتغال في المركب الارتباطي ، للشك في براءة الذّمّة بالفاقد.
(١) أي : القطع بالأولوية.
(٢) هذا مورد لعدم المجال للبراءة أو الاشتغال.
(٣) كالمرأة المرددة بين من يجب وطؤها ويحرم لأجل الحلف ، فان كلا من الوجوب والحرمة تعييني ، ولا تجري أصالة البراءة ، للعلم بالإلزام المردد بين الوجوب والحرمة. ولا الاشتغال ، لتعذر الموافقة القطعية بالفعل ، فلا أثر للاشتغال العقلي ، بل العقل حاكم بالتخيير بين الفعل والترك إلّا إذا كان أحدهما محتمل الأهمية ، فيقدم عقلا على الآخر.
(٤) إذ لا مانع عن جريان البراءة في الحرمة ، ولا يعارضها أصالة عدم الوجوب ، لأنه ثابت قطعاً ، لكنه تخييراً بحكم العقل به بين أفراد طبيعي الصلاة ، إذ مورد البحث وجود المندوحة ، فللمكلف اختيار فرد آخر ، ومع جريان البراءة عن الحرمة يحكم بصحة الصلاة.