ولو لم تكن [الغلبة] بمحرزة ، فأصالة البراءة غير جارية (١) [غير مجدية] بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكمة ولو قيل بأصالة البراءة في الاجزاء والشرائط ، لعدم (٢) (*) تأتي قصد القربة
______________________________________________________
بوجودها الواقعي لا العلمي مؤثرة في فعلية مبغوضية المجمع لا مجال للبراءة لعدم إحراز موضوعها ـ وهو عدم البيان ـ ، ضرورة أن العلم بالمفسدة على تقدير غلبتها صالح للبيانية ، فالاحتمال هنا منجز. وهذا نظير منجزية الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي في صلاحيته للبيانية.
وعليه ، فأصالة الاشتغال هنا محكمة لو كان الواجب عبادة ، للشك في الفراغ الّذي يرجع فيه إلى قاعدة الاشتغال ولو قيل بأصالة البراءة في الاجزاء والشرائط.
(١) لانتفاء موضوعه وهو عدم البيان بناء على بيانية العلم بالمفسدة.
(٢) تعليل لجريان قاعدة الاشتغال ، توضيحه : أن الشك في صحة الصلاة الواقعة في المغصوب مسبب عن الشك في غلبة كل من المصلحة أو المفسدة على الأخرى في نظر الشارع ، وهذا المقدار من الشك كاف في عدم تمشي قصد القربة منه ، وذلك لأن أحد طرفي هذا الشك احتمال غلبة المفسدة ، ومع هذا الاحتمال كيف يتمشى منه قصد القربة. وحينئذ فلا تجري البراءة ، فيجري الاشتغال ، وذلك يكشف عن فساد الصلاة.
وبعبارة أوضح : الشك في صحة الصلاة مسبب عن الشك في غلبة المصلحة أو المفسدة ، ومع الشك في السبب يجري الأصل فيه دون المسبب ، فالأصل
__________________
(*) لا يخفى أن هذا لا يصلح لأن يكون تعليلا لجريان قاعدة الاشتغال ، لأنه مع عدم إمكان التقرب يقطع بفساد الصلاة ، لا أنه يشك فيها حتى تجري قاعدة الاشتغال.