مع الشك في المبغوضية (*) ، فتأمل (١).
______________________________________________________
عدم غلبة المصلحة ، فيحتمل حينئذ غلبة المفسدة. وهذا الاحتمال يمنع عن تمشي قصد القربة منه ، فيحكم بفساد صلاته.
(١) قد ذكر المصنف (قده) في الحاشية التي نقلناها آنفاً وجه التأمل ، وحاصله : أن هذا القول وان لم يكن في نفسه بعيداً كما يشهد به أن العلم بالحرمة يوجب تنجزها بما لها من المرتبة الشديدة ، ولذا يستحق العقوبة على تلك المرتبة وان لم تعلم ، لكنه لا ينفع مع إحراز المصلحة التي يحتمل مزاحمتها للمفسدة وغلبتها عليها ، إذ حينئذ يكون الفعل كما إذا لم يحرز أنه ذو مصلحة أو ذو مفسدة ، فلا يستقل العقل بحسنه أو قبحه ، ولا مانع من التقرب به ، هذا.
وببيان أوضح : إحراز الحرمة الذاتيّة بإحراز المفسدة إحراز للمقتضي ، ومن المعلوم أنه لا يؤثر إلّا مع عدم المانع ، والمفروض إحراز الوجوب الذاتي بإحراز المصلحة المقتضية له ، وهو مانع عن تأثير المفسدة.
__________________
(*) لا يخفى أن شيخنا الأعظم (قده) قد أورد على قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة بوجهين :
الأول : ما تقدم من أنه لا مسرح لهذه القاعدة الا في مورد يحكم فيه بالتخيير بعد عدم الأخذ بالترجيح ... إلخ.
الثاني : أن من الظاهر أن القاعدة المذكورة انما يؤخذ بها فيما إذا كانت المفسدة والمصلحة متساويتين في ترتبهما على الفعل والترك ، وليس كذلك فيما نحن بصدده ، فان الوجوب المفروض في المقام مما يحصل المصلحة فيه بإتيان فرد آخر من الطبيعة الواجبة ، بخلاف الحرمة ، فانها عينية لا بدل لها.