الأحكامية (١) ، ولا التصديقية (٢) (*) ، ولا من المسائل الكلامية (٣) ،
______________________________________________________
(١) كما عن العضدي وتبعه شيخنا البهائي (قده). والمبادي الأحكامية هي اللوازم والحالات المترتبة على الأحكام الشرعية كالوجوب والحرمة ، فاللوازم مثل ملازمة وجوب شيء لوجوب مقدماته أو لحرمة ضده ، والحالات مثل كون الأحكام متضادة حتى لا تجتمع في موضوع واحد ، كاجتماع الوجوب والحرمة في الصلاة في المكان المغصوب أو اللباس كذلك ، ومثل أنها بعد ثبوت التضاد بينها هل يجتمع الوجوب والحرمة منها في واحد ذي وجهين أم لا ، لكونه كالواحد ذي وجه ، فيكون بحث اجتماع الأمر والنهي من مبادئ الأحكام الشرعية ، لكونه من لوازم الحكم الشرعي.
(٢) أي : المبادي التصديقية لمسائل علم الأصول ، كما عن تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري (قده). والمبادي التصديقية لمسائل علم الأصول هي التي يبتني عليها مسائله. والمراد بالمسألة الأصولية هنا هو التعارض والتزاحم ، ومن المعلوم أنهما في المقام مبنيان على إجراء تعدد الجهة وعدمه ، فعلى الأول يكون باب الاجتماع من صغريات التزاحم ، لعدم التعارض بين الأمر والنهي بعد تعدد متعلقهما. وعلى الثاني يكون من صغريات التعارض ، لوحدة المتعلق.
ومن هنا يظهر وجه كون هذه المسألة من المبادي التصديقية للمسألة الأصولية ، إذ يتوقف إحراز كون الاجتماع من التزاحم أو التعارض على وحدة المتعلق في المجمع وتعدده.
(٣) وهي التي يبحث فيها عن أحوال المبدأ والمعاد ، وما يصح ويمتنع
__________________
(*) لا يخفى أن المحقق النائيني (قده) اختار كون مسألة الاجتماع من المبادي التصديقية للمسألة الأصولية ، ببيان : أنه لا يترتب فساد المعاملة على القول