إلّا أن ملاك (١) البحث يعم التنزيهي ، ومعه (٢) لا وجه لتخصيص العنوان (٣) ، واختصاص عموم ملاكه (٤)
______________________________________________________
كما تقدم في محله ، لكن المراد به في هذه المسألة أعم منه ، فيشمل التنزيهي. والقرينة على إرادة الأعم عموم ملاك البحث ، وهو منافاة المرجوحية لصحة العبادة ، وذلك لاقتضاء العبادة للمحبوبية ، والكراهة للمبغوضية ، ومن المعلوم تضاد الحب والبغض ، فلا تجتمع الصحة في العبادة مع الكراهة.
(١) ملاك البحث هو الجهة المقصودة بالبحث ، وقد عرفت : أن المراد بالملاك هنا هو التنافي بين ما يقتضيه النهي ـ أعني المرجوحية ـ وبين الصحة. وهذا الملاك هو القرينة على إرادة خلاف ظاهر النهي أعني التحريمي المولوي ، وأن المراد به هنا ما يعم التنزيهي ، كما عرفت.
(٢) أي : ومع عموم ملاك البحث للنهي التنزيهي لا وجه لتخصيص العنوان بالنهي التحريمي كما صنعه في التقريرات ، قال فيها في أوائل بحث اقتضاء النهي للفساد : «الثاني ظاهر النهي المأخوذ في العنوان هو النهي التحريمي وان كان مناط البحث في التنزيهي موجوداً وذلك لا يوجب (*) تعميم العنوان».
(٣) بالتحريمي كما صنعه في التقريرات في عبارته المتقدمة.
(٤) أي : ملاك البحث وهو التنافي بين المرجوحية والصحة في العبادة ، وقوله : «واختصاص ... إلخ» إشارة إلى توهم ، وهو : أن عموم الملاك يختص بالعبادات ، لأن المرجوحية المستكشفة عن النهي تحريمياً كان أو تنزيهياً
__________________
(*) بل يوجبه ، بداهة تبعية المعلول للعلة سعة وضيقاً ، فتسليم عموم المناط لا يلائم القول بعدم اقتضائه لتعميم العنوان ، لأنه يوجب التفكيك بين العلة والمعلول في السعة والضيق ، وهو كما ترى.