بالعبادات لا يوجب (١) التخصيص به (٢) ، كما لا يخفى.
كما لا وجه لتخصيصه (٣) بالنفسي ، فيعم الغيري إذا كان أصليا.
______________________________________________________
انما تنافي صحة العبادة ، لأنها تستدعي المحبوبية المنافية للمرجوحية ، دون المعاملة ، إذ لا ملازمة قطعاً بين النهي التنزيهي فيها وبين الفساد ، فلا تنافي مرجوحيتها صحتها ، وحيث لا يشمل عموم الملاك المعاملات ، فيما أن النهي التحريمي مطرد في العبادات والمعاملات ، فيكون عدم اطراد عموم الملاك في المعاملات قرينة على إرادة التحريمي من النهي المذكور في العنوان. فالنتيجة : أن المراد بالنهي خصوص التحريمي.
(١) هذا دفع التوهم المزبور ، وحاصله : أن اختصاص عموم الملاك بالعبادات لا يصلح لأن يكون قرينة على تخصيص النهي في العنوان بالتحريمي ، وذلك لكفاية عمومية الملاك في صحة إرادة الأعم من التحريمي.
(٢) أي : النهي التحريمي.
(٣) أي : النهي ، وغرضه تعميم النهي في مورد البحث للنهي الغيري الأصلي وحاصله : أن النهي وان كان ظاهراً في النفسيّ كما تقدم في محله ، إلّا أن المراد به هنا ما يعم الغيري.
ثم ان النهي الغيري على قسمين :
أحدهما : أن يكون أصليا ، بأن يدل عليه خطاب مستقل من الشارع ، فانه لكونه مسوقاً لبيان المانعية يدل على الفساد قطعاً ، كالنهي عن الصلاة في غير المأكول ، أو الحرير والذهب للرجال فان المأمور به المقيد بقيد عدمي إذا أتي به فاقداً للقيد العدمي وقع فاسداً لا محالة.
ثانيهما : أن يكون تبعياً ، بأن لا يكون مدلولا للخطاب بحيث يكون مقصوداً