عنها ، لا ريب (١) في دخول القسم الأول (٢) في محل النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ (٣) أن جزء العبادة عبادة ، إلّا (٤) أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها الا مع الاقتصار عليه ، لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي
______________________________________________________
(١) هذا شروع في بيان أحكام الأقسام الخمسة المذكورة لمتعلق النهي ، وحاصله : أنه لا شك في دخول القسمين الأولين ، وهما : النهي عن العبادة ، وعن جزئها في محل النزاع ، لما سيأتي منه في المقام الأول من أن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ـ ولو كانت جزء عبادة بما هي عبادة ـ مقتض لفسادها.
(٢) وهو النهي عن نفس العبادة.
(٣) الباء للسببية ، وهذا تعليل لدخول القسم الثاني في محل النزاع.
وحاصل التعليل : أن جزء العبادة كتمامها عبادة ، إذ ليس الكل الا نفس الاجزاء ، فكل جزء من المركب العبادي عبادة ، والنهي عنه نهي عن العبادة ، والنهي يدل على الحرمة ، ولا يمكن اجتماعها مع الصحة عند المتكلم والفقيه كليهما ، لأن العبادة مع الحرمة ليست موافقة الأمر والشريعة ، وكذا ليست مسقطة للإعادة والقضاء.
(٤) غرضه : إبداء الفرق بين القسم الأول والثاني بعد اشتراكهما في أصل البطلان بالنهي ، وحاصل الفرق : أن النهي المتعلق بنفس العبادة يقتضي بطلانها ولا علاج لصحتها كصلاة الحائض ، بخلاف النهي المتعلق بجزء العبادة كقراءة العزائم فيها ، فان النهي عنه لا يقتضي إلّا فساد ذلك الجزء ، ولا يقتضي فساد أصل العبادة إلّا إذا اقتصر على ذلك الجزء الفاسد ، فان الاقتصار عليه يوجب بطلان أصل العبادة لأجل النقيصة العمدية ، لا لأجل اقتضاء النهي عن الجزء فساد الكل ، كما هو قضية النهي عن نفس الكل.