عنه (١) إلّا أن يستلزم محذوراً آخر (٢).
وأما القسم الثالث (٣) ، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجباً لفساد العبادة الا فيما كان عبادة (٤)
______________________________________________________
(١) أي : عن الجزء الّذي لا نهي عنه ، وقوله : «مما» بيان لقوله : «بغيره» وضمير «عنه» راجع إلى «ما» الموصول المراد به الجزء الّذي لم يتعلق به النهي ، كالإتيان بغير العزائم في الصلاة. وضميرا «عليه وبغيره» راجعان إلى الجزء الّذي تعلق به النهي.
(٢) كالنقيصة التي عرفتها آنفاً ، أو القرآن بين سورتين ، أو فوات الموالاة أو الزيادة العمدية ولو في غير الأركان.
(٣) وهو كون متعلق النهي شرط العبادة ، فحاصل الكلام فيه : أن الشرط على قسمين : أحدهما : أن يكون عبادة كالوضوء.
والآخر : أن يكون توصلياً ، كتطهير البدن والثوب عن النجاسة.
أما القسم الأول كالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب ، فالنهي عنه يوجب بطلان الشرط المستلزم لبطلان المشروط ، فلو صلى بهذا الوضوء بطلت صلاته لانتفاء شرطها وهو الوضوء.
وأما القسم الثاني كالنهي عن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن بالماء المغصوب فالنهي عنه لا يوجب الفساد ، فلو طهر بدنه أو ثوبه بالماء المغصوب لا تبطل صلاته ، إذ الشرط خارج عن المشروط ، وليس عبادة حتى يسري بطلانه إلى المشروط.
(٤) هذا إشارة إلى القسم الأول الّذي تعرضنا له بقولنا : «أحدهما ان يكون عبادة».