يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع ، وأما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يخفى. ضرورة (١) لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين (٢) على هذا القول (٣).
وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع. لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتاً عليه (٤) وان اتحد [اتحدا] وجوداً ، والقول (٥)
______________________________________________________
وأما بناء على تعلق الأحكام بالافراد ، فلا محيص عن القول بالامتناع ، ولا وجه للجواز على هذا القول أصلا. فنزاع الجواز وعدمه مبني على تعلق الأحكام بالطبائع ، دون الافراد.
(١) تعليل للامتناع على القول بتعلق الأحكام بالافراد ، وحاصله : أن لوازم الوجود مقومة لفردية الفرد ، وموجبة لتشخصه ، فإذا كانت دخيلة في موضوع الأمر والنهي لزم اجتماع الضدين ، فلا بد حينئذ من الذهاب إلى عدم الجواز.
(٢) لكونه فرداً لماهيتين.
(٣) أي : القول بتعلق الأحكام بالافراد ، والجار متعلق بـ «لزوم».
وأما التوهم الثاني ، وهو الّذي أشار إليه بقوله : «وأخرى ان القول بالجواز ... إلخ» فتوضيحه : أن جواز الاجتماع مبني على تعلق الأحكام بالطبائع ، لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتاً وان اتحدا وجوداً. وعدم جواز الاجتماع مبني على تعلق الأحكام بالافراد ، لكون المتعلق حينئذ شخصاً وجزئياً حقيقياً ، ومن المعلوم امتناع تحمله لحكمين متضادين ، فلا محيص حينئذ عن القول بالامتناع.
(٤) أي : على القول بتعلقها بالطبائع.
(٥) معطوف على «القول» في قوله : «وأخرى ان القول» يعني : وأن القول بالامتناع مبني على القول بتعلقها بالافراد.