وأما على سائر الوجوه ، فهل اللازم الإتيان بالجزاء متعدداً حسب تعدد الشرط [الشروط] أو يتداخل ، ويكتفي بإتيانه دفعة واحدة (١) فيه أقوال ، والمشهور عدم التداخل (٢) ، وعن جماعة منهم المحقق الخوانساري (ره) التداخل (٣) ، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط (٤) وتعدده.
والتحقيق (*) أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء
______________________________________________________
(١) هذا هو التداخل ، وضمير «بإتيانه» راجع إلى الجزاء.
(٢) أي : مطلقاً سواء أكان جنس الشروط متحداً أو متعدداً ، فيجب المسبب ـ كالوضوء ـ عقيب كل سبب من أسبابه ، فيجب بعد النوم وضوء ، وبعد البول وضوء ، وكذا بعد كل من النومين أو النومات ، وهذا هو المسمى بعدم التداخل.
(٣) أي : مطلقاً من غير فرق في ذلك بين اتحاد جنس الشروط وتعدده ، فيجب وضوء واحد عقيب النوم والبول مثلا ، وبعد النومين أو النومات.
(٤) كالبول مرتين أو مرات ، وتعدد جنس الشروط كالنوم والبول الموجبين للوضوء ، فمذهب الحلي «ره» التداخل مع اتحاد جنس الشروط ، وعدمه مع تعدده.
__________________
(*) قد يقال : انه لا يلزم من ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط المتعدد حقيقة كالنوم والبول ، أو وجوداً كالنوم مرتين مع وحدة الجزاء حقيقة كالوضوء محال ، أعني به اجتماع المثلين ، وهما الوجوبان المتعلقان بطبيعة الوضوء ، بتقريب : أن الوجوب من الأمور الاعتبارية التي لا محذور في اجتماعها ، وليس من الأمور الوجودية المشتركة في حقيقة واحدة حتى يكون من باب اجتماع المثلين.