عند حدوث الشرط (١) بسببه (٢) ، أو بكشفه (٣) عن سببه ،
______________________________________________________
(١) لأن مقتضى علية الشرط هو حدوث الجزاء عند حدوثه.
(٢) أي : بسبب الشرط فيما إذا كان الشرط سبباً حقيقياً للجزاء ، كقوله : «إذا سافرت فقصر».
(٣) أي : بكشف الشرط عن سببه فيما إذا كان معرفاً ومشيراً إلى ما هو الشرط حقيقة ، كخفاء الأذان الّذي يكون أمارة على الشرط أعني به البعد الّذي هو حد الترخص.
وتوضيح ما أفاده بقوله : «والتحقيق» أنه لا بد من الالتزام بعدم التداخل ، لأن التداخل مستلزم لاجتماع المثلين ، حيث ان ظاهر القضية الشرطية مطلقاً اتحدت أم تعددت ـ كما في المقام ـ علية الشرط للجزاء المستلزمة لحدوثه عند حدوث الشرط ، ومقتضى هذا الاستلزام تعدد الجزاء بتعدد الشرط ، والأخذ بهذا الظاهر محال ، للزوم اجتماع حكمين مثلين ـ كوجوبين ـ في موضوع واحد وهو الجزاء كالوضوء ، إذ المفروض أنه واحد حقيقة ، ومن المعلوم أن اجتماع المثلين كالضدين محال. ولا يمكن التفصي عن هذا المحذور إلّا بالالتزام
__________________
لكنه مدفوع بأن العبرة بمنشإ انتزاع الوجوب ، وهو الطلب الحتمي المحرك لعضلات العبد ، والباعث له نحو المطلوب ، ومن المعلوم امتناع تحقق البعثين إلى شيء واحد ، للزوم تحصيل الحاصل المحال وان لم يكن من اجتماع المثلين ، هذا. مع لزوم اجتماع المثلين في مباديه من الحب والإرادة ، لأنهما من الأمور الخارجية.
ولا وجه للالتزام بالتأكد ، لأنه خلاف ما فرضناه من استقلال كل شرط في كونه مؤثراً في حدوث الجزاء.