.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
صائماً فله من الأجر كذا» ، ونصوص الإفطار عمداً ، كقوله : «من أفطر صومه عمداً فعليه كذا» لكنه مع القرينة.
وكيف كان ، فان ثبت ظهور لفظ الإفطار في نقض الصوم كان وجوب الكفارة مترتباً على عنوان المفطر الفعلي ، فلا تجب الكفارة إلّا بارتكاب صرف الوجود من المفطرات ، دون غيره من الوجودات ، فلا وجه لتعدد الكفارة إلّا إذا ثبت بدليل خاص ترتبها على ذات المفطر كالجماع ، لا عنوانه ، كما ذهب إليه السيد وصاحب المستند ، للنصوص المعلقة للكفارة على عنوان الجماع ، أو ملاعبة الأهل أو العبث بها من دون تعرض فيها لعنوان الإفطار ، فحينئذ يكون مقتضى أصالة عدم التداخل وجوب تكرار الكفارة بتكرر الوطء.
إلّا أن يدعى انصراف هذه النصوص إلى الإفطار بالجماع ، لا نفس الجماع تعبداً.
نعم لا بأس بالاستدلال على وجوب تعدد الكفارة بمكاتبة الفتح بن يزيد الجرجاني المروية عن العيون والخصال : «أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام يسأله عن رجل واقع أهله في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال عليهالسلام : عليه عشر كفارات ، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد» (١) ، وعن العلامة (ره) : «روي عن الرضا عليهالسلام : أن الكفارة تتكرر بتكرر الوطء» (٢) وقريب منه غيره. لكن لم تثبت حجية هذه الروايات.
وان كان لفظ «المفطر» ظاهراً في كل من تناول المفطرات سواء نوى الصوم أم لا ، فمن ارتكب شيئاً من ذوات المفطرات وجب عليه الكفارة ، بأن يكون ارتكاب
__________________
(١) الوسائل كتاب الصوم الباب ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٢) المختلف ص ٥٧.