.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كل واحد منها موجباً للكفارة ، دخل في مسألة تداخل الأسباب أو المسببات ومن المعلوم أن مقتضى الأصل عدم التداخل ، هذا.
لكن الإنصاف ظهور الإفطار في نقض الصوم ، فلا يجب الكفارة إلّا بارتكاب صرف الوجود من المفطرات. ومع الغض عنه تجري البراءة في وجوب تكرير الكفارة حتى بالنسبة إلى الجماع ، لضعف النصوص ، وعدم الجبر ، وان كان الأحوط فيه التعدد.
ومن هنا يظهر حكم التاركين للصوم بلا عذر شرعي ، فانهم إذا لم يتناولوا شيئاً من المفطرات لا يجب عليهم الكفارة ، وحكمهم حكم الصائم الناوي لقطع الصوم مع عدم تناول المفطر في وجوب القضاء فقط ، وإذا تناولوا المفطر فالأحوط التكفير وان قلنا بظهور الإفطار في نقض الصوم.
لكن في بعض نصوص الكفارة ما يكون ظاهراً في خلافه ، وأن المراد به ما يعم نقض الصوم ، ويشمل ما إذا لم ينوِ الصوم أصلا ، كخبر المشرقي عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمداً ما عليه من الكفارة ، فكتب : من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم» (١) فان من البعيد جداً نية صوم كل يوم من تلك الأيام ، ثم إبطاله ، بل ظاهره ـ ولو بقرينة خارجية ـ عدم نية الصوم في تلك الأيام ، فالمراد عدم تحقق الصوم منه في تلك الأيام ، فمعنى «أفطر» ترك الصوم ، كإفطار المعذورين كذي العطاش والشيخ ، والشيخة ، والحامل المقرب
__________________
(١) الوسائل ج ٧ ، الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١١.