تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب ، ومن التداخل فيه (١) فيما يتأكد (*).
______________________________________________________
(١) أي : في المسبب القابل للتأكد.
__________________
ونحوها ، فانهم يفطرون ـ أي لا يصومون ـ لا أنهم يصومون ويفطرون.
ولا ينافي ما ذكرناه في خبر المشرقي من إرادة عدم نية الصوم من قوله : «أفطر من شهر رمضان أياما» جملة من النصوص الأخر من اشتمالها على «من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً» (١). وجه عدم المنافاة : أن المراد بالإفطار في تلك النصوص إمّا نقض الصوم ، وإما تركه مع استعمال ما يبطل الصوم ذاتاً وان لم يكن مبطلا فعلا ، لعدم نية الصوم ، وإمّا الأعم من ذلك.
فان أريد به نقض الصوم ، فلا تنافي ، إذ لا مانع من موضوعية كل من نقض الصوم ، وعدم نيته مع استعمال المبطل لوجوب الكفارة. وان أريد به الأعم فكذلك ، لأنه أحد الفردين ، يعني : أن استعمال المبطل ذاتاً يوجب الكفارة سواء أكان عن نية الصوم أم لا ، ولا وجه للتقييد بعد عدم التنافي بينهما.
فالمتحصل : أن وجوب الكفارة على تارك الصوم بدون عذر مع ارتكابه للمبطلات ذاتاً للصوم لو لم يكن أقوى ، فلا أقل من كونه أحوط ، والله العالم.
(*) لا يخفى أن المصنف «قده» لم يتعرض لحكم الشك في التداخل ان لم يظهر من نفس الجملة الشرطية شيء من التداخل وعدمه ، ولا بأس بالتعرض له إجمالا ، فنقول : ان الشك في تداخل الأسباب يرجع إلى الشك في التكليف الزائد على الواحد الّذي هو المتيقن ، لأنه مع عدم التداخل يكون
__________________
(١) الوسائل ج ٧ ، الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١ و ٢ وغيرهما.