للحكم ، كما في قوله : «كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام» و «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» كانت دالة على ارتفاعه (١) عند حصولها [حصولهما] ، لانسباق (٢) ذلك (٣) منها ، كما لا يخفى ،
______________________________________________________
الشرط له ، بحيث يكون الحكم معلقاً عليها ، ومنوطاً بها ، دلت على المفهوم ـ أي انتفاء سنخ الحكم الثابت في المنطوق بانتفاء الغاية ـ فان قوله عليهالسلام في الخبرين المذكورين في المتن : «حتى تعرف أنه حرام» و «حتى تعلم أنه قذر» قيد للحكم ، أعني الحلية والطهارة ، لاتصالهما بالطاهر والحلال ، فكأنه قيل : «ان هذين الحكمين منوطان بعدم العلم بالحرمة والقذارة ، فإذا علمتا ارتفعت الطهارة والحلية الثابتتان للمنطوق ، إذ العلم بهما غاية لهما ، فإذا حصل ارتفعتا.
والوجه في ارتفاعهما بحصول الغاية هو التبادر ، إذ المنسبق من جعل شيء غاية لحكم هو ارتفاعه بحصول ذلك الشيء ، كارتفاع وجوب الصوم بمجيء غايته ـ وهي الليل ـ ، إذ لو لم يرتفع به لزم أن لا يكون ما جعل غاية وآخراً لأمد الحكم وعمره غاية له ، وهو خلف.
(١) أي : ارتفاع الحكم عند حصول الغاية ، كالعلم والمعرفة في الخبرين المذكورين في المتن.
(٢) هذا تعليل لقوله : «كانت دالة» والمراد بالانسباق هو التبادر ، كما مر تقريبه بقولنا : «والوجه في ارتفاعهما بحصول الغاية هو التبادر» يعني : أن دلالة الغاية على ارتفاع الحكم عندها انما هي لتبادره منها.
(٣) أي : ارتفاع الحكم عند حصول الغاية ، وضميرا «حصولها ومنها» راجعان إلى الغاية ، وحاصله : أن التبادر يقتضي ارتفاع الحكم عند حصول الغاية.