وكونه (١) قضية تقييده بها ، وإلّا (٢) لما كان ما جعل غاية له بغاية ، وهو واضح إلى النهاية.
وأما (٣) إذا كانت بحسبها (٤) قيداً للموضوع مثل «سر من البصرة إلى الكوفة» (٥)
______________________________________________________
(١) بالجر معطوف على «انسباق» يعني : ولكون ارتفاع الحكم بحصول الغاية مقتضى تقيده بالغاية ، وضمير «تقييده» راجع إلى الحكم ، وضمير «بها» إلى الغاية.
(٢) يعني : وان لم تكن قضية التقييد بالغاية ارتفاع الحكم عند حصولها الّذي هو المفهوم لزم الخلف ، وهو عدم كون ما جعل غاية وآخراً لأمد الحكم وعمره غاية له ، إذ مع عدم ارتفاع الحكم بحصولها يكون ما جعل غاية وسطاً لا غاية وآخراً ، فتتوقف غائيته على ارتفاع الحكم بحصولها.
(٣) معطوف على «إذا كانت الغاية» يعني : وأما إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيداً للموضوع ، فلا تدل على المفهوم ـ أي انتفاء سنخ الحكم بحصول الغاية ـ بل يكون انتفاؤه بحصولها عقلياً من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع لكون الحكم حينئذ شخصياً ، فلو قام دليل على ثبوت الحكم بعد حصول الغاية لم يكن معارضاً له. بخلاف ما إذا كانت الغاية قيداً للحكم ، فان المفهوم ينفى الحكم عما بعد الغاية ، فلو دل دليل على ثبوت الحكم بعدها كان معارضاً للمفهوم.
والحاصل : أن الغاية إذا كانت قيداً للموضوع فهي كالوصف في عدم الدلالة على المفهوم.
(٤) أي : بحسب القواعد العربية.
(٥) فان هذه غاية وقيد للموضوع ، لا غاية للوجوب ، فكأنه قيل : «السير