عام الا وقد خص» والظاهر يقتضي كونه (١) حقيقة لما هو الغالب تقليلا للمجاز ، مع أن تيقن إرادته (٢) لا يوجب اختصاص الوضع به [الوضع له]. مع (٣) (*)
______________________________________________________
بخلاف القول بوضعها للعموم ، فانه يلزم ذلك ، ورجحان تقليل المجاز يرجح وضع الصيغة للخصوص ، إذ مع الوضع للعموم يلزم المجاز في جميع موارد التخصيص.
(١) يعني : كون اللفظ حقيقة لما هو الغالب ـ وهو الخصوص ـ كما يقتضيه قولهم : «ما من عام إلّا وقد خص» فان الوضع للخصوص يوجب قلة المجاز.
ووجه عدم الإصغاء إلى هذين الوجهين وضعفهما هو : قيام الضرورة على وضعها للعموم ، ومع القطع بذلك لا شك في الوضع حتى يتجه التمسك بالوجهين المزبورين لإثباته للخصوص ، لأنهما يصلحان لذلك في ظرف الشك في الموضوع له.
(٢) هذا الضمير وضمير «به» راجعان إلى الخصوص ، وقوله : «مع أن» إشكال آخر يختص بالوجه الأول وهو كون الخصوص متيقناً. وحاصل الإشكال : أن تيقن إرادة الخصوص مجرد استحسان لا يصلح لإثبات اختصاص وضع الصيغة بالخصوص ، إذ لا عبرة بالوجوه الاستحسانية التي لا تفيد إلّا الظن الّذي لا يغني عن الحق شيئاً.
(٣) غرضه : أن إرادة العموم ليست نادرة حتى يلزم قلة الفائدة المترتبة على الوضع للعموم ، ويختص الوضع بالخصوص.
__________________
(*) ظاهره أن الوجه في عدم كون تيقن إرادة الخصوص موجباً لاختصاص الوضع به هو كثرة إرادة العموم ، وعدم قلتها ليكون الوضع له قليل الفائدة