في الخصوص عناية بادعاء أنه (١) العموم ، أو بعلاقة (٢) العموم والخصوص ومعه (٣) لا يصغى إلى [ذلك ب] أن إرادة الخصوص متيقنة ولو في ضمنه (٤) بخلافه (٥) ، وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن (٦) أولى (٧).
ولا (٨) إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع ، حتى قيل : «ما من
______________________________________________________
(١) أي : الخصوص هو العموم ادعاء ، كما هو مذهب السكاكي.
(٢) معطوف على «ادعاء» وهذا تقريب كون الاستعمال مجازياً بعلاقة العموم والخصوص.
(٣) يعني : ومع ما ذكر من قيام الضرورة على اختصاص بعض الألفاظ بالعموم لا وجه لدعوى اختصاص وضع ذلك البعض بالخصوص بوجهين :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «إلى أن إرادة الخصوص متيقنة» ، وحاصله : أن الخصوص متيقن الإرادة على كل حال ، يعني : سواء استعملت في الخصوص أم في العموم. أما على الأول ، فظاهر. وأما على الثاني ، فلان الخصوص بعض العموم ، وإرادة الكل تقتضي إرادة البعض قطعاً ، وتيقن إرادة الخصوص يكون مرجحاً لوضع الصيغة له ، لا للعموم.
(٤) أي : في ضمن العموم لو كانت الصيغة موضوعة له.
(٥) يعني : بخلاف العموم ، لأنه غير متيقن الإرادة ، فالوضع له غير معلوم.
(٦) وهو الخصوص ، وقد عرفت وجه كونه متيقناً.
(٧) يعني : من جعله حقيقة في العموم الّذي هو مشكوك الإرادة.
(٨) معطوف على «إلى» في قوله : «لا يصغى إلى». وهذا ثاني الوجهين اللذين احتج بهما المدعي لوضع الصيغة للخصوص ، وحاصله : أن التخصيص شائع في الاستعمالات ، فعلى القول بوضع الصيغة للخصوص لا يلزم كثرة المجازات.