كانت موجودة. لكن (١) لا يخفى أنها (٢) تفيده إذا أخذت مرسلة (*) لا مبهمة قابلة للتقييد ، وإلّا (٣) فسلبها لا يقتضى إلّا استيعاب السلب
______________________________________________________
(١) غرضه : أن إفادة النكرة الواقعة في حيز النفي أو النهي للعموم مشروطة بأن تكون الطبيعة مطلقة حتى يكون نفيها منوطاً بانتفاء جميع أفرادها ، كقوله : «لا تكرم فاسقاً» فان امتثال حرمة إكرام طبيعة الفاسق المطلقة موقوف على عدم إكرام كل شخص من مصاديق طبيعة الفاسق ، فلو كانت الطبيعة المنفية أو المنهي عنها مقيدة لم يقتضِ دخول النفي عليها عموم النفي لافراد الطبيعة المطلقة ، بل عموم أفراد ذلك المقدار المقيد فقط ، كما إذا قال : «لا تكرم الفاسق الأموي» فانه لا يقتضي نفي وجوب الإكرام عن جميع أفراد طبيعة الفاسق بل عن أفراد الفاسق الأموي فقط.
وكذا إذا كانت الطبيعة مهملة ، فان نفيها كنفسها مهمل ، فيصلح لأن يكون عاماً لجميع أفراد الطبيعة المطلقة أو المقيدة ، ولا يتعين لنفي إحداهما إلّا بالقرينة.
ولا يخفى أن المصنف أشار في هامش الكتاب إلى أمرين :
أحدهما : تقييد الطبيعة بالإرسال ، وقد اتضح بقولنا : «فلو كانت الطبيعة ... إلخ» والآخر طريق إحراز الإرسال ، وهو مقدمات الحكمة ، حيث انها تثبت إطلاق الطبيعة ، فحينئذ يكون نفيها عاماً لجميع أفراد الطبيعة المطلقة.
(٢) أي : النكرة الواقعة في حيز النفي أو النهي لا تفيد العموم إلّا إذا أُخذت مرسلة ـ أي مطلقة ـ لا مبهمة قابلة للتقييد.
(٣) أي : وان لم تؤخذ مرسلة ـ أي مطلقة ـ بل أخذت مبهمة ، فسلبها
__________________
(*) وإحراز الإرسال فيما أضيفت إليه انما هو بمقدمات الحكمة ، فلولاها كانت مهملة ، وهي ليست إلّا بحكم الجزئية ، فلا تفيد الا نفي هذه الطبيعة في الجملة ولو في ضمن صنف منها ، فافهم فانه لا يخلو من دقة.