هو الحال في المحلى باللام جمعاً كان أو مفرداً ـ بناء على افادته للعموم ـ ولذا (١) لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره (٢) ، وإطلاق (٣)
______________________________________________________
من كون العموم والاستيعاب تابعاً للمدخول جار بعينه في المحلى باللام ، جمعاً كان أو مفرداً ـ بناء على افادته العموم ـ فإذا قال : «أكرم العلماء» وجب إكرام كل فرد من أفراد العلماء ، وإذا قال : «أكرم العلماء العدول» وجب إكرام كل فرد منهم إذا اتصف بالعدالة ، لا كل عالم وان لم يتصف بها. وكذا المفرد المحلى باللام ، فان كان مطلقاً ، كما إذا قال : «أحل الله البيع» كان كل فرد من أفراد البيع حلالا ، وإذا قال : «أحل الله البيع غير الربوي» كان كل بيع غير ربوي حلالا.
والحاصل : أن وزان المحلى باللام وزان غيره من مصاديق العام.
(١) يعني : ولأجل تبعية العموم لما أُريد من المدخول لا ينافي العموم تقييد المدخول بالوصف كالعدول في المثال المزبور ، وغير الوصف كقوله : «أكرم العلماء ان كانوا عدولا» أو «الا الفساق منهم».
(٢) أي : غير الوصف ، كالشرط والاستثناء في المثال.
(٣) إشارة إلى ما قد يتوهم من التنافي بين ما ذكر من تبعية العموم في المحلى باللام وغيره لإطلاق المدخول وتقيده ، وبين إطلاق التخصيص على تقييد مثل العلماء بالعدول في قوله : «أكرم العلماء العدول». توضيح التنافي بينهما : أن العموم في مثل العلماء إذا كان تابعاً لإطلاق المدخول ، فإذا قيد المدخول بقيد ـ كالعدول المقيد للعلماء في المثال ـ فلا وجه لتسمية هذا التقييد بالتخصيص ، لأن التخصيص عبارة عن تضييق دائرة العموم بعد فرض وجوده ، فصدق التخصيص يكشف عن ثبوت العموم ، وعدم توقفه على إطلاق المدخول. فما ذكر من تبعية العموم لإطلاقه في غير محله. وضمير «تقييده» راجع إلى المدخول.