التخصيص على تقييده ليس (١) إلّا من قبيل «ضيق فم الركية» (٢) لكن دلالته على العموم وضعاً محل منع (٣) ، بل انما يفيده (٤) [فيما] إذا اقتضته [قرينة] الحكمة (٥) أو قرينة أخرى (٦) ،
______________________________________________________
(١) خبر «وإطلاق» وهذا دفع التوهم المزبور ، وحاصله : أن إطلاق التخصيص على التقييد المتصل ليس جارياً على الاصطلاح حتى يبقى مجال للتوهم المزبور ، بل إطلاقه عليه مبني على المسامحة. نظير التضييق في قولهم : «ضيق فم الركية» إذا قال ذلك قبل فتحه ، أو قبل احداث الركية ، فان معنى التضييق حينئذ : إحداثه ضيقاً. وعلى هذا ، فمعنى التخصيص بالمتصل إيجاد العام مخصصاً.
(٢) الركية كـ «عطية» : البئر ، يجمع على ركايا كـ «عطايا».
(٣) وقوله : «لكن دلالته» استدراك على قوله : «بناء على افادته للعموم».
وغرضه : أن المحلى باللام لا يفيد العموم إلّا بالقرينة من مقدمات الحكمة أو غيرها من القرائن ، وهذا إنكار لدعوى وضع المحلى باللام للعموم. وحاصل ما أفاده المصنف «قده» من منع الوضع للعموم : أن ما وضع للعموم اما نفس اللام ، واما مدخوله ، واما مجموعهما ، ولم يثبت شيء من ذلك ، فلا بد أن تكون الدلالة على العموم بمعونة قرينة من مقدمات الحكمة ، أو غيرها مثل الاستثناء ، كقوله تعالى : «إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا» فان كلمة «الا» تدل على عمومية الإنسان ، وإلّا لم يصح الاستثناء.
(٤) أي : العموم ، وضميرا «دلالته واقتضته» راجعان إلى العموم.
(٥) كما في قوله تعالى : «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ».
(٦) كالاستثناء ، كما في آية الخسران المتقدمة آنفاً.