للنص أو الأظهر على الظاهر ، لا (١) مصادماً لأصل ظهوره ، ومعه (٢) لا مجال للمصير إلى أنه (٣) قد استعمل فيه مجازاً كي يلزم الإجمال.
لا يقال : هذا (٤) مجرد احتمال ، ولا يرتفع به الإجمال ، لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه.
فانه يقال : مجرد احتمال استعماله (٥) فيه لا يوجب إجماله بعد
______________________________________________________
وعده من الجمع العرفي بين الدليلين ، وعدم معاملة التعارض بينهما ، وحيث ان الخاصّ أقوى ظهوراً من العام ، فيقدم عليه ، للأقوائية.
(١) يعني : أن الخاصّ لا يوجب انقلاب ظهور العام في العموم إلى ظهوره في الخصوص المردد بين مراتبه حتى يكون مجملا ، كما يدعيه النافي للحجية.
(٢) أي : ومع هذا الاحتمال الّذي أبرزه بقوله : «بل من الممكن» وضمير «ظهوره» راجع إلى العموم.
(٣) أي : إلى أن العام قد استعمل في الخاصّ مجازاً كي يلزم الإجمال الّذي جعله النافي للحجية دليلا على سقوط العام عن الحجية.
(٤) أي : تحكيم الخاصّ على العام مجرد احتمال. وتوضيح هذا الإشكال : أن استعمال العام في معناه الموضوع له وإرادة الخاصّ منه بدالٍّ آخر وان كان رافعاً للإجمال ، وموجباً لجواز التمسك بالعامّ في غير مورد التخصيص ، لكنه مجرد احتمال ، ولا دليل عليه في مقام الإثبات ، ومن المعلوم أن مجرد الاحتمال ثبوتاً لا يكفي في رفع الإجمال مع احتمال استعمال العام في مرتبة خاصة ، وقرينية الخاصّ عليه.
(٥) أي : استعمال العام في الخاصّ. توضيح ما أفاده بقوله : «فانه يقال»