وأما إذا كان منفصلا عنه ، ففي جواز التمسك به خلاف ، والتحقيق عدم جوازه ، إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه (١) أن الخاصّ انما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة [فيه] ، ولا يكون حجة فيما اشتبه أنه من أفراده (٢) ، فخطاب «لا تكرم فساق العلماء»
______________________________________________________
إذا كان الخاصّ حرمة إكرام فساق العلماء ، ففي الافراد التي لا يعلم انطباق مفهوم الخاصّ ـ كالفاسق ـ عليها كمرتكبي الصغائر لا يكون الخاصّ حجة فيها حتى يزاحم حجية العام فيها ، لعدم إحراز موضوعه ، وجواز التمسك بدليل منوط بإحراز موضوعه ، وعليه فيجوز التمسك بالعامّ في مرتكبي الصغائر ، لكونها من أفراده التي لم يثبت خروجها عن حكمه ، وضميرا «عنه وبه» راجعان إلى العام ، والضمير المستتر في «كان» راجع إلى الخاصّ.
(١) هذا الضمير وضمير «جوازه» المتقدم راجعان إلى التمسك بالعامّ ، وقد عرفت تقريب الجواز آنفاً بقولنا : «إذ مع انفصال الخاصّ ينعقد للعام ... إلخ». ثم ان المشهور القائلين بجواز التمسك المزبور رتبوا عليه فروعاً :
منها : الحكم بالضمان فيما إذا دار أمر اليد بين كونها عدوانية وأمانية ، فانهم تمسكوا بعموم «على اليد ما أخذت» للضمان.
ومنها : ما عن شيخنا الأعظم فيما إذا دار أمر الماء الملاقي للنجاسة بين القليل القابل للانفعال ، والكثير العاصم ، فانه تمسك بعمومات الانفعال على نجاسته.
(٢) أي : أفراد الخاصّ ، فانه ليس حجة في الافراد المشكوكة ، لعدم إحراز فرديتها له ، ومع الشك في موضوع دليل لا يجوز التمسك به لإثبات الحكم فلا يزاحم الخاصّ مثل : «لا تكرم فساق العلماء» العام ، كقوله : «أكرم العلماء»