التخاطب ، فهو (١) كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلّا في الخصوص. وان لم يكن كذلك (٢) ، فالظاهر بقاء العام في المصداق
______________________________________________________
إلى شيخنا الأعظم «قده» وجماعة جواز التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية. لكن المصنف «قده» فصل في ذلك ، واختار الجواز في صورة وعدمه في أخرى.
وحاصل ذلك التفصيل : أن الخاصّ اللبي على قسمين :
أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «فان كان مما يصح» من أن الخاصّ اللبي ان كان مما يصح عرفاً أن يعتمد عليه المتكلم بأن يكون حكماً عقلياً ضرورياً بحيث يعد عرفاً من القرائن المتصلة المانعة عن انعقاد ظهور للعام في العموم ، والموجبة لظهوره في الخاصّ من أول الأمر ، فهو كالخاص المتصل اللفظي في عدم انعقاد ظهور للعام ابتداء الا في الخاصّ. وعليه ، فلا يجوز التمسك بالعامّ في هذا القسم من المخصص اللبي لإحراز حكم الفرد المشكوك.
(١) أي : المخصص اللبي المانع عن انعقاد الظهور للعام في العموم ، وضمير «معه» راجع إلى المتصل.
(٢) يعني : وان لم يكن المخصص اللبي كالقرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهور للعام في العموم. وهذا هو القسم الثاني من المخصص اللبي ، وحاصله : أن اللبي إذا لم يكن حكماً عقلياً ضرورياً بأن كان نظرياً متوقفاً على أمور جاز التمسك فيه بالعامّ ، لأن ظاهر الكلام الصادر من المتكلم في مقام الكشف عن مراده الجدي حجة ما لم يعلم بخلافه ، فإذا قال لعبده : «أكرم جيراني» وعلم من الخارج أنه لا يريد إكرام عدوه منهم ، وشك في عداوة واحد منهم بنحو الشبهة المصداقية جاز التمسك بالعامّ لإثبات وجوب إكرام هذا الفرد المشكوك