بعدم إرادة العدو لا يوجب (١) انقطاع حجيته الا فيما (*) قطع أنه عدوه ،
______________________________________________________
(١) خبر «والقطع» ودفع التوهم المزبور ، وحاصله : أن الخاصّ اللبي وهو القطع لا يمنع عن حجية ظهور العام الا في الافراد التي علم انطباق الخاصّ عليها ، فهو في الافراد المشتبه حجة بلا مانع ، إذ الخاصّ هو العلم. وضمير «حجيته» راجع إلى العام ، وضمير «انه» إلى الموصول ، وضمير «عدوه» إلى المولى ، وضمير «فيه» إلى «ما» الموصول في قوله : «لا فيما شك فيه».
__________________
(*) هذا وجيه بناء على كون الخارج عن حيز العام معلوم العداوة ، بحيث يكون العلم دخيلا في موضوع الخاصّ ، فكأنه قيل : «أكرم جيراني الا من علمت عداوته لي» ومن المعلوم أن العام حينئذ يقتضي وجوب إكرام كل فرد من أفراد الجيران سواء كان معلوم الصداقة أم مشكوك العداوة ، إذ لا مانع عن حجية العام حينئذ في جميع أفراده الا معلوم العداوة ، بل يخرج مشكوك العداوة موضوعاً عن المشتبه بالشبهة المصداقية للخاص ، للعلم بكونه من مصاديق العام وعدم مصداقيته للخاص وهو معلوم العداوة ، فلا ينبغي الارتياب حينئذ في لزوم التمسك بالعامّ ، لأنه لم يخصص الا بمعلوم العداوة ، وغيره داخل في حيزه ، ولم يدل دليل على خروج غيره عنه حتى يزاحمه في الحجية ، إذ لم يقيد مصب العموم الا بمعلوم العداوة.
وأما بناء على كون الخارج عن حيز العام العدو الواقعي الموجب لتقيد المصب به ، بحيث يصير موضوع وجوب الإكرام مركباً من الجار والصديق ، أو الجار وغير العدو ، فلا وجه للتمسك بالعامّ في حكم الفرد الّذي لا يعلم عداوته ولا صداقته ، لأنه بعد تقيد مصبه وتركب موضوع حكمه لا يتكفل لحال الفرد المشتبه ، كتقييد سائر الإطلاقات ، فإذا قيدت الرقبة بالايمان ، واشتبه فرد