.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أي فرد كان ، وهذا بخلاف النهي ، لتوقف امتثاله على ترك جميع أفراد الطبيعة ، لانحلال النهي إلى نواهٍ عديدة بتعدد أفرادها الطولية والعرضية.
والسّر في اختلاف الأمر والنهي في ذلك : أن المصلحة في الأمر قائمة بالطبيعة المتحققة بوجود فرد ما منها ، والمفسدة في النهي
قائمة بالطبيعة أيضا ، لكن الانزجار عن متعلقه لا يتحقق عقلا إلّا بترك جميع الافراد التي انحل خطاب النهي إليها ، فكل فرد بعينه منهي عنه. بخلاف الأمر ، فان كل فرد من أفراد متعلقه مأمور به على البدل.
فعلى القول بالامتناع لا سبيل إلى تقييد جانب النهي ، بل لا بد من تقييد جانب الأمر ، وترجيح جانب النهي عليه وان كانت مصلحة الأمر أقوى من مفسدة النهي ، إذ المصلحة الباعثة على الأمر وان كانت أقوى من المفسدة الداعية إلى النهي ، لكنها تحصل بإتيان فرد ما من متعلقه. بخلاف المفسدة ، فان التحرز عنها لا يحصل إلّا بترك جميع الافراد المشتملة عليها ، فيمكن الجمع بين الغرضين بترك جميع ما يشتمل على المفسدة من الافراد ، والإتيان بفرد خال عن تلك المفسدة من أفراد الطبيعة المأمور بها المشتملة على المصلحة.
وبالجملة : يجب تقييد إطلاق الأمر بالطبيعة بالافراد الخالية عن المفسدة».
هذا ملخص ما في تقريرات بحث سيدنا الفقيه البروجردي قدسسره.
لكن فيه : أن ما أفيد خلاف الفرض ، وهو تقديم جانب الأمر على النهي لأقوائية مصلحته من مفسدة النهي ، إذ لا معنى للتقديم الا مغلوبية المفسدة بالمصلحة ، وعدم مانعيتها عن استيفاء مصلحة الأمر بالفرد المشتمل على المفسدة ، وعن تمشي قصد القربة وحصول التقرب به ، من دون مانع عنه ، لا من الفعل ولا من الفاعل.