.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فما أفاده المصنف (قده) من حصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على القول بالجواز ، والامتناع مع تقديم جانب الأمر في غاية المتانة.
ولا وجه لدعوى : تعين ترجيح جانب النهي دائماً وان كانت المفسدة الموجودة فيه أضعف بالنسبة إلى مصلحة الأمر ، لأنه خلاف فرض الأقوائية ، وإنكار لها ، كما لا يخفى.
فالمتحصل : حصول الامتثال ، وتحقق القربة بإتيان المجمع حتى مع العلم بالغصب.
نعم ـ بناء على كون مسألة الاجتماع من صغريات التعارض ، واعتبار وجود الملاك في أحد المتعارضين ، وتقديم جانب النهي على الأمر ـ لا محيص عن امتناع الامتثال ، والالتزام ببطلان العبادة في المغصوب مطلقاً حتى مع النسيان والجهل القصوري به ، لعدم المقتضي لصحتها من الملاك والأمر ، وامتناع مصداقية الحرام للواجب.
وأما بناء على اندراج المسألة في باب التزاحم ، فعلى القول بالجواز تصح العبادة مطلقاً حتى في حال العلم بالغصب. وكذا على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر على النهي ، إذ لا مانع من التقرب بالمجمع حينئذ.
وأما بناء على تقديم جانب النهي على الأمر ، فتصح العبادة في المغصوب مع النسيان والجهل القصوري بالحكم أو الموضوع كما اشتهر ، مع ذهاب المشهور ـ على ما قيل ـ إلى الامتناع وتقديم جانب الحرمة ، وذلك لوجود الملاك الموجب لصحة المجمع والتقرب به ، كما لا يخفى.