أنه لا معصية عليه (١). وأما عليه (٢) وترجيح جانب النهي ، فيسقط به (٣) الأمر به مطلقاً (٤) في غير العبادات (*). لحصول (٥) الغرض الموجب
______________________________________________________
(١) أي : على الامتناع وترجيح جانب الأمر. والوجه في عدم العصيان حينئذ واضح ، إذ لا نهي بعد مغلوبيته بالأمر.
(٢) أي : على الامتناع وترجيح جانب النهي.
(٣) أي : بإتيان المجمع ، والضمير في «الأمر به» راجع إلى المجمع.
(٤) في مقابل التفصيل الّذي يذكره في العبادات من الالتفات إلى الحرمة وعدمه.
(٥) تعليل لسقوط الأمر في غير العبادات ، توضيحه : أن الغرض الداعي إلى الأمر في غير العبادات ـ لمكان حصوله بنفس إيجاد موضوع الأمر وان لم يكن مأموراً به فعلا ، لأجل التزاحم وترجيح جانب النهي ـ يوجب سقوط الأمر.
__________________
(*) في إطلاقه منع ، فان تكفين الميت بالكفن المغصوب ، وكذا دفنه في المكان المغصوب ، مع كونهما من الواجبات التوصلية لا يسقط أمرهما الا بالتكفين بالكفن المباح والدفن في المكان المباح ، فانه مع النهي لا يكون مصداقاً للمأمور به حتى يسقط الأمر بإتيانه ، فإجزاؤه عن المأمور به يكون من اجزاء غير الواجب عن الواجب ، وهو محتاج إلى الدليل. نعم إذا علم من الخارج أن الغرض من الواجب التوصلي يحصل بوجوده في الخارج ولو على وجه محرم كطهارة البدن والثوب ، حيث ان الغرض من وجوبها يحصل ولو بالماء المغصوب ، ولكن ليس كل واجب توصلي كذلك.
فالنتيجة : أن كل واجب توصلي اجتمع مع الحرام لا يسقط أمره بإتيانه في ضمن فرد محرم ، بل يختص ذلك بما إذا علم من الخارج أن الغرض الداعي إلى إيجابه يحصل بمطلق وجوده ولو في ضمن فرد محرم.