له (١).
وأما فيها (٢) فلا مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه (٣) تقصيراً ،
______________________________________________________
(١) أي : للأمر ، فان الغرض علة للأمر حدوثاً وبقاء.
(٢) أي : في العبادات ، فلا يسقط الأمر بإتيان المجمع مع العلم بالحرمة بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي ، وتقريبه : أن المكلف تارة يكون عالماً بالحكم والموضوع ، كما إذا علم بأن مكان صلاته مغصوب ، وأن حكم الغصب هو الحرمة ، وفساد الصلاة فيه ، فهو عالم بالموضوع والحكم التكليفي والوضعي ، ولا إشكال في بطلان الصلاة حينئذ ، لكون هذه الصلاة حراماً ومعصية ، ومن المعلوم عدم صلاحية الحرام للعبادية والمقربية ، فالامر المتعلق بطبيعة الصلاة لا يسقط بإتيان المجمع. وقد أشار إلى هذه الصورة بقوله : «فلا مع الالتفات إلى الحرمة».
وأخرى : يكون جاهلا بكل من الحكم والموضوع ، أو بالحكم فقط ، وهو يتصور على وجهين :
أحدهما : أن لا يعذر في جهله ، لكونه عن تقصير.
والآخر : أن يعذر فيه ، لكونه عن قصور.
أما الأول ، فالحكم فيه هو البطلان ، لأن الجهل عن تقصير كالعلم في عدم العذر ، فالفعل حينئذ حرام محض وان فرض تمكنه من قصد القربة لجهله ، إلّا أنه لحرمته لا يصلح لأن يكون مقرباً للعبد إليه سبحانه وتعالى. ومجرد اشتماله على المصلحة لا يجدي في مقربيته ، لأنها مغلوبة بالمفسدة.
وبالجملة : فلا فرق في الحكم بالفساد بين العلم وبين الجهل التقصيري.
وقد أشار إلى هذا القسم بقوله : «أو بدونه تقصيرا».
(٣) يعني : بدون الالتفات إلى الحرمة مع تقصيره في عدم الالتفات.