فانه (١) وان كان متمكناً مع عدم الالتفات من قصد القربة وقد قصدها إلّا أنه (٢) مع التقصير (*) لا يصلح لأن يتقرب به أصلا ، فلا يقع
______________________________________________________
(١) يعني : فان غير الملتفت إلى الحرمة ، وغرضه بيان ما يتوهم من الصحة من ناحية قصد القربة ، إذ مع الجهل بالحرمة والمبغوضية يتأتى قصد القربة ، إلّا أن الجهل لما لم يكن عذراً ، لكونه تقصيرياً أسقط الفعل عن صلاحيته للمقربية ، ضرورة أن قصد التقرب بالحرام لا يجعله مقرباً ، بل يكون مبعداً محضاً.
(٢) أي : عدم الالتفات مع التقصير.
__________________
(*) الأولى أن يقال : «التقصيري» لكونه صفة لعدم الالتفات ، فكأنه قيل : «إلّا ان الفعل مع عدم الالتفات التقصيري لا يصلح ... إلخ» هذا إذا رجع ضمير «انه» إلى الفعل. وأما إذا رجع إلى عدم الالتفات ، فحق العبارة أن تكون هكذا : «إلّا أن عدم الالتفات مع التقصير يسقط الفعل عن صلاحيته للمقربية».
«إيقاظ» : قد حكي عن بعض : «جواز الاجتماع في المثال المعروف وهو الصلاة والغصب ، وعدم جوازه في مثل الغصب والوضوء ، أو الغصب والشرب ، معللا ذلك بأن الصلاة في المكان المغصوب توجب تحقق ماهيتين إحداهما الصلاة ، والأخرى الغصب قد انضمتا في هذا العمل الواحد ، بخلاف الوضوء بالماء المغصوب أو شربه ، فان التصرف بالماء المغصوب لا يتصف إلّا بالغصب» انتهى.
ولم يظهر وجه وجيه لهذه التفرقة مع صدق كل من طبيعتي الغصب والوضوء ، وكذا الغصب والشرب على هذا الاستعمال بالضرورة ، وهذا الصدق كاشف عن وجود مطابق لكل من هاتين الطبيعتين في مورد تصادقهما ، إذ لا ريب في صدق كل من الغصب والوضوء ، أو هو مع الشرب على شرب الماء المغصوب أو الوضوء به. ولا بد من مزيد التأمل في هذا الفرق. ولازم ما أفيد القطع