وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه (١) ، بل ادعى الإجماع عليه (٢).
والّذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام (٣)
______________________________________________________
العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص
(١) أي : عدم جواز العمل ، وحكي هذا القول عن الغزالي والآوي.
(٢) أي : على عدم الجواز ، قال في التقريرات : «بل ادعي عليه الإجماع كما عن النهاية ، وحكى عن ظاهر التهذيب اختيار الجواز ، وتبعه العميدي والمدقق الشيرواني وجماعة من الاخبارية منهم صاحب الوافية وشارحها ، ومال إليه بعض الأفاضل في المناهج».
(٣) غرضه التعريض بمن حرر محل النزاع بوجوه أخرى ، حيث استدل بعض النافين لجواز التمسك بالعامّ قبل الفحص عن المخصص بعدم حصول الظن بالمراد الا بعد الفحص ، وقد حكاه صاحب الوافية عن بعض كما قيل. وبعضهم بأنه لا دليل على حجية أصالة العموم بالنسبة إلى غير المشافه وغير المقصود بالإفهام ، وهذا منسوب إلى المحقق القمي. وبعضهم بالعلم الإجمالي بورود مخصصات بين الأمارات الشرعية ، ومع هذا العلم لا يمكن التشبث بالعموم ، لسقوط أصالة العموم حينئذ الا بعد انحلال العلم الإجمالي بالظفر بمخصصات بمقدار المعلوم بالإجمال.
وحاصل تعريض المصنف : أن المقصود في المقام وجوب الفحص عن المخصص وعدم وجوبه ، بعد الفراغ عن حجية ظهوره في العموم من باب الظن النوعيّ للمشافهين وغيرهم ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ، ولم يكن من أطراف ما علم بتخصيصه إجمالا ، حتى يكون الموجب للفحص عن المخصص